عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم (1) ، ولا يرثه.
ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرَّ (2).
[ 32640 ] 2 قال : وقال ( عليه السلام ) : الإِسلام يعلو ، ولا يُعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ، ولا يرثون.
قول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
16 باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه ، وللأمّ الثلث من الأصل مع عدم الحاجب ، والسدس معه ، والباقي للأب. |
[ 32641 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) ، صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وخطّ عليّ ( عليه السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ الثلث (1) سهمان ، وللأب السدس سهم.
ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، __________________
(1) في المصدر : المؤمن.
(2) مرّ في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موانع الإِرث.
2 الفقيه 4 : 243 / 778.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه 9 أحاديث
1 الفقيه 4 : 195 / 670.
(1) في الاستبصار زيادة : تاماً ( هامش المخطوط ).




