تعطى (1) الإِخوه شيئاً.
[ 32634 ] 3 وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن عيسى ، عن يُونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ، وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : إن مات رجل ، وترك اُمّه ، وإخوة وأخوات لأب واُمّ وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لاُمّ ، وليس الأبّ حيّاً ، فإنّهم لا يرثون ، ولا يحجبونها ، لأنّه لم يُورث كلالة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
13 باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ كونهم منفصلين لا حملاً. |
[ 32635 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث (1) ، إلاّ من آذن بالصراخ ، ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك ، إلاّ ما اختلف عليه الليل والنهار ، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث الإِخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا ، ولا يحجبها إلاّ أخوان ، أو أخ واختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب واُمّ ، أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ، ولا يرث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن رجُل ، عن محمد بن سنان. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
(1) في المصدر : ولا يعطى.
3 التهذيب 9 : 280 / 1013 ، والاستبصار 4 : 145 / 545 ، والكافي 7 : 91 / 1.
(1) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 198 / 674.
(1) في المصدر : يرثك.




