[ 32628 ] 4 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ أخوان أو أربع أخوات.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (1).
[ 32629 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أبوين واُختين ، قال : للاُمّ مع الأخوات الثلث ، إنَّ الله عزّ وجّل قال : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (1) ولم يقل فإن كان له أخوات.
أقول : ذكر الشيخ وغيره (2) : أنّه مخصوص بما إذا لم يكن أربعاً ، أو بما إذا كنّ من الاُمّ لا من الأب ، ولا الأبوين ، وجوّز حمله على التقيّة (3) ، لما تقدَّم (4).
[ 32630 ] 6 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اُمّ واُختين ، قال : للاُمّ الثلث ، لأنّ الله يقول : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (1) ولم يقل فإن كان له أخوات.
أقول : تقدَّم وجهه (2) ، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وُجود __________________
4 الكافي 7 : 92 / 4.
(1) التهذيب 9 : 282 / 1019 ، والاستبصار 4 : 141 / 527.
5 التهذيب 9 : 283 / 1025 ، والاستبصار 4 : 141 / 528.
(1) النساء 4 : 11.
(2) منهم المجلسي في روضة المتقين 11 : 267.
(3) الفيض الكاشاني في الوافي 3 : 116 من كتاب المواريث.
(4) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
6 تفسير العياشي 1 : 226 / 53.
(1) النساء 4 : 11.
(2) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب.




