11 باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس من الإِخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات. |
[ 32625 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه لسلام ) ، قال : إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت ، حجبا الاُمّ عن الثلث ، وإن كان واحداً لم يحجب الاُمّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الاُمّ ، عن الثلث ، لأنّهنَّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنَّ ثلاثاً لم يحجبن.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (1).
[ 32626 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن ابن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس البقباق ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أبوين واُختين لأب واُمّ ، هل يحجبان الاُمّ عن الثلث ؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا ، قلت : فأربع ؟ قال : نعم.
[ 32627 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن فضل أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ أخوان ، أو أربع أخوات لأب واُمّ ، أو لأب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 7 : 92 / 2.
(1) التهذيب 9 : 281 / 1015 ، والاستبصار 4 : 141 / 524.
2 الكافي 7 : 92 / 3 ، التهذيب 9 : 281 / 1016 ، والاستبصار 4 : 141 / 525.
3 الكافي 7 : 92 / 5.
(1) التهذيب 9 : 281 / 1017 ، والاستبصار 4 : 141 / 526.




