( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك أبويه واخوة لاُمّ ، قال : الله سُبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثلث.
[ 32622 ] 6 وعنه ، عن رجل ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، وإخوتها ، قال : هي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللاُمّ السدس ، وليس للإِخوة شيء ، نقصوا الاُمّ ، وزادوا الأب ، لأنَّ الله تعالى قال : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (1).
[ 32623 ] 7 وعنه ، عن عليِّ بن سكّين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجُل ترك أبويه وإخوته ، قال : للاُمّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط (1) الإِخوة ، وهي من ستّة أسهم.
[ 32624 ] 8 محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (1) : يعني : إخوة لأب واُمّ ، ( وإخوة ) (2) لأب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3).
__________________
6 التهذيب 9 : 283 / 1023 ، والاستبصار 4 : 145 / 546.
(1) النساء 4 : 11.
7 التهذيب 9 : 283 / 1024 ، والاستبصار 4 : 146 / 547.
(1) في التهذيب : وتسقط.
8 تفسير العياشي 1 : 226 / 54.
(1) النساء 4 : 11.
(2) في المصدر : أو اخوه.
(3) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.




