محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة في حديث قال : قلت لزرارة : حدَّثني رجل عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أبوين وإخوة لاُمّ ، أنّهم يحجبون ، ولا يرثون ، فقال : هذا والله هو الباطل (1) ، ولا أروي لك شيئاً ، والذي أقول والله هو الحقّ : إنَّ الرجل إذا ترك ( أبوين فلاُمّه الثلث ، ولأبيه ) (2) الثلثان في كتاب الله عزَّ وجلَّ ، فإن كان له إخوة يعني : الميّت ، يعني : إخوة لأب وأُمّ أو اخوة لأب فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله ، والإِخوة لاُمّ ليسُوا لأب ، فانّهم لا يحجبون الاُمّ عن الثلث ، ولا يرثون ، وإن مات الرجل وترك اُمّه ، وإخوة وأخوات لأب واُمّ ، ( أو إخوة ) (3) وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لاُمّ ، وليس الأب حيّاً ، فإنّهم ، لا يرثون ، ولا يحجبُونها ، لأنّه لم يورث كلالة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (4).
أقول : يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ علي ( عليه السلام ) ، وأنّهم كانوا يرجعون إليه لذلك (5) ، والرواية المرويّة عن أحدهما ( عليهما السلام ) محمُولة على التقيّة ، لما مضى (6) ، ويأتي (7).
[ 32621 ] 5 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن حمّاد بن ميمون ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله __________________
(1) في المصدر زيادة : ولكني سأخبرك.
(2) في المصدر : أبويه فللأم الثلث وللأب.
(3) في المصدر : وإخوة.
(4) التهذيب 9 : 280 / 1013 ، والاستبصار 4 : 145 / 545.
(5) وردت أحاديث زرارة في الحديث 4 من الباب 6 ، والحديث 11 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ميراث الابوين والأولاد.
(6) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
(7) ويأتي في الحديث 5 و 6 من هذا الباب.
5 التهذيب 9 : 284 / 1026.




