أقول : حمله الشيخ (1) وغيره (2) على نفي التوارث من الجانبين ، لا من كلّ جانب ، كما تقدَّم التصريح به ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، لموافقته لأكثر العامّة.
[ 32393 ] 21 وعنه ، عن ابن جبلة ، عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانيّة ، أنه قال : لا يتوارثان.
أقول : تقدَّم وجهه (1).
وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2).
[ 32394 ] 22 وعنه ، عن حنان ، عن اُمّي الصيرفي أو بينهُ وبينه رجل ، عن عبد الملك بن عمير القبطي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ، ولا ميراث بينكما.
أقول : يأتي وجهه (1).
[ 32395 ] 23 وعنه عن جعفر بن سماعه ، عن أبان ، عن عبد الرَّحمن البصري ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نصراني ، اختارت زوجته الإِسلام ودار الهجرة : أنّها في دار الإِسلام لا تخرج منها ، وأنَّ بضعها في يد زوجها النصراني ، وأنّها لا ترثه ولا يرثها.
__________________
(1) راجع التهذيب 9 : 367 / ذيل 1311 ، والاستبصار 4 : 191 / ذيل 715.
(2) راجع الوافي 3 : 144 أبواب المواريث ، وروضة المتقين 11 : 388.
21 التهذيب 9 : 367 / 1309 ، والاستبصار 4 : 190 / 713.
(1) تقدم في ذيل الحديث 20 من هذا الباب.
(2) التهذيب 9 : 367 / 1310 ، والاستبصار 4 : 190 / 714.
22 التهذيب 9 : 367 / 1311 ، والاستبصار 4 : 191 / 715.
(1) يأتي في الحديث 23 من هذا الباب.
23 التهذيب 9 : 368 / 1314 ، والاستبصار 4 : 191 / 718.




