مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 314

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).

[ 32615 ] 3 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن ( أبي عبد الله ) (1) ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : للاُمّ الثلث ، وللأب الثلثان.

[ 32616 ] 4 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال : للاُمّ الثلث وما بقي فللأب.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2).

10 باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين ، أو أب ، لا من الأمّ وحدها.

[ 32617 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في (1) الإِخوة من الاُمّ : لا يحجبون الاُمّ عن الثلث.

__________________

(2) التهذيب 9 : 269 / 979.

3 الفقيه 4 : 191 / 665.

(1) في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

4 التهذيب 9 : 273 / 989.

(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

(2) يأتي في الأبواب 10 14 من هذه الأبواب.

الباب 10

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 7 : 93 / 6 ، والتهذيب 9 : 281 / 1018.

(1) في المصدر : إن.

الصفحة 108 من 314