ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
[ 32615 ] 3 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن ( أبي عبد الله ) (1) ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : للاُمّ الثلث ، وللأب الثلثان.
[ 32616 ] 4 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال : للاُمّ الثلث وما بقي فللأب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2).
10 باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين ، أو أب ، لا من الأمّ وحدها. |
[ 32617 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في (1) الإِخوة من الاُمّ : لا يحجبون الاُمّ عن الثلث.
__________________
(2) التهذيب 9 : 269 / 979.
3 الفقيه 4 : 191 / 665.
(1) في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
4 التهذيب 9 : 273 / 989.
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.
(2) يأتي في الأبواب 10 14 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 7 : 93 / 6 ، والتهذيب 9 : 281 / 1018.
(1) في المصدر : إن.




