ورواه الكلينيُّ كما مرّ (2) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).
9 باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإِخوة ، والباقي للأب. |
[ 32613 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، وأبي أيّوب الخزّاز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأب سهمان ، وللاُمّ سهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (1).
[ 32614 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد ، عن ابن سكين (1) ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم : للاُمّ سهم ، وللأب سهمان.
__________________
(2) مرّ في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الإِرث.
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب 7 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 7 من الباب 1 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 91 / 1.
(1) التهذيب 9 : 270 / 980.
2 الكافي 7 : 91 / 3.
(1) في المصدر : ابن مسكين.




