مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 106 من 314

أقول : هذا محمول على التقية ، أو استحباب الطعمة ، وأنَّ المراد بالجدّ جدّ البنات ، وهو أبو الميّت ، وحكم الردّ يفهم من باقي الأحاديث ، لما يأتي (1) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على إرث ولد الولد مع الأبوين في مُوجبات الإِرث في رواية الطبرسي (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في ميراث الأبوين والولد وأحد الزوجين (3).

8 باب أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإِخوة ونحوهم.

[ 32611 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، أنّه كتب الى أبي محمد الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) : رجل مات وترك ابنة ابنه ، وأخاه لأبيه ، واُمّه ، لمن يكون الميراث ؟ فوقّع ( عليه السلام ) في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار مثله ، إلاّ أنّه قال : وترك ابنة بنته (1).

[ 32612 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد (1) الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك. الحديث.

__________________

(1) يأتي في الباب 8 من وفي الحديث 5 من الباب 19 وفي الحديثين 5 و 17 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.

الباب 8

فيه حديثان

1 الفقيه 4 : 196 / 673.

(1) التهذيب 9 : 317 / 1140 ، والاستبصار 4 : 167 / 632.

2 التهذيب 9 : 268 / 974.

(1) في المصدر : يزيد.

الصفحة 106 من 314