إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهُما الله شيئاً من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة ، فلم ينقصهُما من الربع والثمن.
[ 32608 ] 8 وعنه ، عن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بنت الابن أقرب من ابن البنت.
أقول : تقدَّم وجهه (1) ، ويحتمل حمل الأقربيّة على أنَّ سببها أقوى ، فإنّها ترث ميراث أبيها ، وهو مثل حظّ الاُنثيين.
[ 32609 ] 9 وبإسناده عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن بنت وبنت ابن ، قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب ، قال : قلت : فأيّهما أقرب ؟ قال : ابنة الابن.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (1).
أقول : تقدَّم وجهه (2).
[ 32610 ] 10 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بنات الابنة وجدّ ؟ فقال : للجدّ السدس ، والباقي لبنات الابنة.
__________________
8 التهذيب 9 : 318 / 1143 ، والاستبصار 4 : 167 / 635.
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
9 التهذيب 9 : 318 / 1144 ، والاستبصار 4 : 168 / 636.
(1) قرب الإِسناد : 173.
(2) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.
10 الفقيه 4 : 205 / 682.




