صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ، ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ، ولا وارث غيرهنّ.
أقول : تقدَّم وجهه (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2).
[ 32605 ] 5 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
[ 32606 ] 6 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليّ ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : بنات الابن يرثن مع البنات.
أقول : حمله الشيخ على التقية (1) ، ويجوز حمله على الإِنكار دون الأخبار ، على أنه فتوى غير مصرّح بنسبتها الى الإِمام ، فلا حجّة فيها.
[ 32607 ] 7 وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ( أبي المغرا ) (1) ، عن __________________
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
(2) التهذيب 9 : 316 / 1136 ، والاستبصار 4 : 166 / 628.
5 التهذيب 9 : 317 / 1141.
6 التهذيب 9 : 318 / 1142.
(1) راجع التهذيب 9 : 318 / 1143.
7 التهذيب 9 : 250 / 966.
(1) في المصدر : أبي المعزا.




