ابن جبلة ، عن ( ابن بكير ) (1) ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )عن قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : نرثهم ولا يرثونا ، إنَّ الإِسلام لم يزده في ميراثه إلاّ شدّة.
[ 32390 ] 18 وعنه ، (1) عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن مهزم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت اُمّ العبد وتركت مالاً ، قال : يرثها ابن ابنها الحرّ.
[ 32391 ] 19 وعنه ، عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا نزداد (1) بالإِسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا ، فلا نراه إلاّ في الولد والوالد ، ولا نراه في الزوج والمرأة.
قال الشيخ : الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك بإجماع الطائفة.
أقول : يمكن أن يراد بالميراث في آخره : الشرف ونحوه ، ويبقى التعليل مجازيّاً ، ومثله كثير.
[ 32392 ] 20 وعنه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته يتوارث أهل ملّتين ؟ قال : لا.
__________________
(1) في الاستبصار : أبي بكر.
18 التهذيب 9 : 369 / 1319 ، والاستبصار 4 : 178 / 672.
(1) في الاستبصار : أحمد بن محمد.
19 التهذيب 9 : 370 / 1321 ، والاستبصار 4 : 192 / 719.
(1) في المصدر : لا يزداد.
20 التهذيب 9 : 366 / 1308 ، والاستبصار 4 : 190 / 712.




