يحلّ من لحوم الوحش ، وكلّ ما ليس فيه ناب ، ولا له مخلب ، وما يحلّ من أكل لحوم الطير كلّها ما كانت له قانصة فحلال أكله ، وما لم يكن له قانصة فحرام أكله ، ولا بأس بأكل صنوف الجراد.
وأمّا ما يجوز أكله من البيض فكلّ ما اختلف طرفاه فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فحرام أكله ، وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله ، وما لم يكن له قشور فحرام أكله ، وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها ، فما لم يغيّر العقل كثيره فلا بأس بشربه ، وكلّ شيء يغيّر منها العقل كثيره فالقليل منه حرام.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6).
43 باب أكل الخلّ والزيت.
[ 31259 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى ، قال : أكلت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : يا جارية إيتينا بطعامنا المعروف ، فأتي بقصعة فيها خلّ وزيت فأكلنا.
[ 31260 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدة الواسطي (1) ، عن عجلان قال : تعشّيت مع أبي عبد الله ( عليه __________________
(5) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 18 و 20 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي البابين 1 و 10 من هذه الأبواب.
(6) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب 66 70 من هذه الأبواب ، وفي الباب 1 من أبواب الأشربة المباحة ، وفي الأبواب 1 و 9 و 15 و 18 من أبواب الأشربة المحرّمة.
الباب 43
فيه 12 حديثاً
1 الكافي : 6 : 328 / 5 والمحاسن 483 / 522.
2 الكافي 6 : 328 / 4 والمحاسن : 482 / 518.
(1) في الكافي : عبيدة الواسطي ، وفي المحاسن : عبيد الله الواسطي.




