مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 473

40 باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والانفحة (*) منه حلال ، وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك ، وشاة ونحوها لم يضربها الفحل.

[ 31251 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الدجاجة تكون في المنزل ، وليس معها الديكة ، تعتلف من الكناسة وغيرها ، وتبيض من غير أن يركبها الديكة ، فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ فقال : إنَّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس ( بأكله ) (1) ، وهو حلال.

[ 31252 ] 2 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة والبقرة ربّما درّت من اللبن من غير أن يضربها الفحل ، والدجاجة ربّما باضت من غير أن تركبها الديكة ، قال : فقال ( عليه السلام ) : هذا حلال طيّب ، كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكلّ ذلك حلال طيّب ، وربّما يكون هذا من ضربة (1) الفحل ويبطىء ، وكلّ هذا حلال.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).

__________________

الباب 40

فيه حديثان

* الانفحة : كرش الجدي مالم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش. ( الصحاح نفح 1 : 413 ).

1 الكافي 6 : 325 / 6.

(1) في المصدر : به وبأكله.

2 الكافي 6 : 325 / 7.

(1) في المصدر : قد ضربه.

(2) تقدم في الباب 20 ، وفي الحديث 7 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب بعمومه.

الصفحة 76 من 473