ورواه عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلاً نحوه (15).
أقول : والأحاديث الواردة في حصر الأطعمة المحرّمة كثيرة متفرقة ، ومثلها الآيات المشتملة على الحصر والنصوص العامّة ، ولا يخفى أنّ أكثرها حصر إضافي بالنسبة إلى بعض الأفراد ، وأنَّ دلالة هذه العمومات والظواهر لا تقاوم النصوص الخاصّة ، فكلّما وجد نصّ خاصّ على تحريم شيء كان مستثنى ، وأنَّ شمولها لغير المعتاد بعيد جدّاً ؛ لعدم كون تلك الأفراد ظاهرة الفرديّة لذلك العامّ ، ولكونه مخصوصاً بمجمل ، أعني : الخبائث وغير ذلك ، وأنَّ الحصر مخصوص بالأطعمة غير شامل لغيرها والله أعلم ، وقد تقدَّم ما يدل على جملة من الأطعمة المباحة في الحجّ (16) والصيد (17) والذبائح (18) والأطعمة المحرَّمة (19) وآداب المائدة (20) وغير ذلك (21).
2 باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها.
[ 31002 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن __________________
(15) تفسير القمي 1 : 96.
(16) تقدم في الباب 42 من أبواب آداب السفر.
(17) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 16 وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 17 من أبواب الصيد.
(18) تقدم في الباب 19 من أبواب الذبائح.
(19) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 وفي الأبواب 8 و 18 23 من أبواب الأطعمة المحرَّمة.
(20) تقدم في الابواب 25 و 65 و 73 و 88 و 96 و 98 و 99 و 100 و 103 من أبواب آداب المائدة.
(21) تقدم في الأبواب 8 15 من أبواب الذبح في الحج.
الباب 2
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 304 / 1.




