ذبح وأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت انثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراماً على النساء ، إلاّ أن يموت منها شيء ، فيحلّ أكلها للرجال والنساء ، والحام : الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره.
[ 31181 ] 3 قال : وقد يروى : أنَّ الحام من الإِبل إذا نتج عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره ، فلا يركب ، ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
[ 31182 ] 4 العياشي في ( تفسيره ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر المحرّمات (1).
27 باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج.
[ 31183 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد (1) ، عن النضر بن سويد (2) ، عن أبي بصير ، قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يعجبه الزبيبة.
[ 31184 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الألوان ( يعظم عليه ) (1) البطن ويخدّرن الاليتين.
__________________
3 معاني الأخبار : 148 / ذيل 1.
4 تفسير العياشي 1 : 348 / 215.
(1) تقدّم في أكثر أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 27
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 7316 ، والمحاسن : 401 / 92.
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد.
(2) في المحاسن زيادة : عن رجل.
2 الكافي 6 : 317 / 8 ، والمحاسن : 401 / 88.
(1) في الكافي : يعظمن.




