أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).
26 باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها.
[ 31179 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ ) (1) قال : إنّ أهل الجاهليّة كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن (2) قالوا : وصلت ولا يستحلّون ذبحها ولا أكلها ، وإذا ولدت عشراً جعلوها سائبة ولا يستحلّون ظهرها ولا أكلها ، والحام : فحل الإِبل ، لم يكونوا يستحلّونه فأنزل الله عزّ وجلّ ، أنّه لم يكن يحرم شيئاً من ذا.
[ 31180 ] 2 قال الصدوق : وقد روي أنَّ البحيرة : الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكراً نحروه ، فأكلته الرجال والنساء ، وإن كان الخامس انثى بحروا أذنها ، أي شقّوها ، وكانت حراماً على النساء والرجال شحمها ولبنها ، فإذا ماتت حلّت للنساء ، والسائبة : البعير يسيّب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عزّ وجلّ من مرض ، أو بلغه منزله أن يفعل ذلك ، والوصيلة من الغنم ، كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فان كان السابع ذكراً __________________
(3) تقدم في الحديث 43 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 56 من هذه الأبواب.
الباب 26
فيه 4 أحاديث
1 معاني الأخبار : 148 / 1.
(1) المائدة 5 : 103.
(2) في المصدر زيادة : واحد.
2 معاني الأخبار : 148 / 1.




