مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 473

والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام ، والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح ، فعزلوا لهم طعامهم في ناحية ، وكان الأعمى والمريض والأعرج يقولون : لعلّنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم فاعتزلوا مؤاكلتهم ، فلمّا قدم النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) سألوه عن ذلك فأنزل الله : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ) (2).

22 باب عدم تحريم أكل القديد الذي لم تغيّره النار ولا الشمس.

[ 31156 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عطية أخي أبي العوّام (1) ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ أصحاب المغيرة ينهوني عن أكل القديد الذي لم تمسّه النار ، فقال : لا بأس بأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن عبد الصّمد بن بشير مثله (3).

[ 31157 ] 2 وعنه ، رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : اللحم يقدد ، ويذرّ عليه الملح ، ويجفّف في الظلّ ، فقال : لا بأس __________________

(2) النور 24 : 61.

الباب 22

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 314 / 1.

(1) في المصدر : أخي أبي المغرا ، وفي المحاسن : أخي أبي العرام.

(2) التهذيب 9 : 100 / 436.

(3) المحاسن : 463 / 423.

2 الكافي 6 : 314 / 2.

الصفحة 49 من 473