[ 31149 ] 7 قال : وسألته عن رجل يلحق حماراً أو ظبياً ، فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل ؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1).
20 باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها.
[ 31150 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن جندب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لحوم الجواميس وألبانها ، فقال : لا بأس بها.
[ 31151 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم (1) ، وعليّ بن محمّد جميعاً ، عن عليّ بن الحسن التيمي ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بأكل لحوم الجواميس ، وشرب ألبانها وأكل سمونها.
[ 31152 ] 3 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أيّوب بن نوح ابن درّاج ، قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الجاموس ، وأعلمته : أن أهل العراق يقولون : إنه مسخ ، فقال : أوما سمعت قول الله : ( وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (1).
__________________
7 مسائل علي بن جعفر : 177 / 327 ، أورده في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصيد.
(1) تقدم في الباب 4 و 5 من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب 20
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 313 / 2.
2 الكافي 6 : 313 / 1.
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه.
3 تفسير العياشي 1 : 380 / 115.
(1) الأنعام 6 : 144.




