[ 32370 ] 5 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقيط ، فقال : حرّ لا يُباعُ ولا يُوهبُ.
[ 32371 ] 6 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عمَّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ولد الزنا ، أشتريه ، أو أبيعه ، أو أستخدمه ؟ فقال : اشتره ، واسترقّه ، واستخدمه ، وبعه ، فأمّا اللقيط فلا تشتره.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
23 باب حكم التقاط اللحم ، والخبز ، والجبن ، والبيض.
[ 32372 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوَّم ما فيها ، ثمَّ يؤكل ، لأنّه يفسد ، وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسيّ ، فقال : هم في سعة حتّى يعلموا.
__________________
5 الكافي 5 : 225 / 5.
6 الكافي 5 : 225 / 7.
(1) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 7 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به.
(2) تقدم في الباب 62 من أبواب العتق.
(3) يأتي في الحديثين 2 و 5 من الباب 8 من أبواب حدّ القذف.
الباب 23
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 297 / 2.




