22 باب أن اللقيط حرّ ، وحكم النفقة عليه.
[ 32366 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللقيط لا يُشترىٰ ولا يُباع.
[ 32367 ] 2 وبالإِسناد عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة ، وكان موسراً ردّ عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة.
[ 32368 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : المنبوذ حرّ ، فإذا كبر فإن شاء توالى الى الذي التقطه ، وإلاّ فليردّ عليه النفقة ، وليذهب فليوالِ من شاء.
[ 32369 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ( محمد بن أحمد ) (1) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللقيطة ، فقال : لا تُباع ولا تُشترىٰ ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، وكذا الحديثان قبله.
وبإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلاّ أنّه قال : اللقيطة ، فقال : حرَّة (3).
__________________
الباب 22
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 5 : 224 / 1.
2 الكافي 5 : 224 / 2 ، والتهذيب 7 : 78 / 337.
3 الكافي 5 : 225 / 3 ، والتهذيب 7 : 78 / 336.
4 الكافي 5 : 225 / 4.
(1) في التهذيب : عن محمد ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 7 : 78 / 335.
(3) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.




