مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 473

الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله : وأحلّ الله تبارك وتعالى لحوم البقر والإِبل والغنم ؛ لكثرتها وإمكان وجودها ، وتحليل البقر الوحشي وغيرها ، من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلّل ، لأنَّ غذاءها غير مكروه ولا محّرم ، ولا هي مضرّة بعضها ببعض ولا مضرّة بالانس ، ولا في خلقها تشويه ، وكره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها ، لا لقذر خلقتها ، ولا قذر غذائها.

[ 31146 ] 4 وفي ( العلل ) بهذا الإِسناد عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : إنّا وجدنا كلّ ما أحلّ الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ، ولهم إليه الحاجة ، ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ، ووجدناه مفسداً ، ثمَّ رأيناه تعالى قد أحلّ ما حرّم في وقت الحاجة إليه ؛ لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت ، نظير ما أحلَّ من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطرّ إليها المضطرُّ ؛ لما في ذلك الوقت من الصّلاح والعصمة ودفع الموت.

[ 31147 ] 5 عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثمّ رماه بعدما صرعه غيره ، ( فمتى يؤكل ) (1) ؟ قال : كله ما لم يتغيّر ، إذا سمّى ورمى.

[ 31148 ] 6 قال : وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار ، فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحلّ أكله ؟ قال إذا سمّى.

__________________

4 علل الشرائع : 592 / 43.

5 مسائل علي بن جعفر : 177 / 326 ، أورده في الحديث 7 من الباب 18 ، وفي الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الصيد.

(1) في المصدر : فمات أيؤكل.

6 مسائل علي بن جعفر : 177 / 326 ، أورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب الصيد.

الصفحة 46 من 473