مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 459 من 473

أموالهم (2).

[ 32364 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة الى أن قال : وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة ، كيف يصنع بها ؟ قال : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها ، فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر (1).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2).

21 باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقاً فأبق منه.

[ 32365 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر (1) ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن جعل الآبق والضالّة ؟ قال : لا بأس. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (2).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجعالة (3) والعتق (4).

__________________

(2) الفقيه 3 : 188 / 845.

2 التهذيب 6 : 397 / 1198.

(1) الفقيه 3 : 186 / 840.

(2) تقدم في الحديثين 10 و 13 من الباب 2 من هذه الأبواب.

الباب 21

فيه حديث واحد

1 التهذيب 6 : 396 / 1193.

(1) في المصدر زيادة : عن أبيه.

(2) الفقيه 3 : 189 / 851.

(3) تقدم في الباب 1 من أبواب الجعالة.

(4) تقدم في الباب 50 من أبواب العتق.

الصفحة 459 من 473