أموالهم (2).
[ 32364 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة الى أن قال : وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة ، كيف يصنع بها ؟ قال : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها ، فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2).
21 باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقاً فأبق منه.
[ 32365 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر (1) ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن جعل الآبق والضالّة ؟ قال : لا بأس. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (2).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجعالة (3) والعتق (4).
__________________
(2) الفقيه 3 : 188 / 845.
2 التهذيب 6 : 397 / 1198.
(1) الفقيه 3 : 186 / 840.
(2) تقدم في الحديثين 10 و 13 من الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 21
فيه حديث واحد
1 التهذيب 6 : 396 / 1193.
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه.
(2) الفقيه 3 : 189 / 851.
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب الجعالة.
(4) تقدم في الباب 50 من أبواب العتق.




