عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن الحسين الأنصاري ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الضالّة يجدها الرجل ، فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم ينوِ أن يأخذ لها جعلاً ونفقت فلا ضمان عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد (1).
20 باب عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم ما لو مات الملتقط.
[ 32363 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : وما للمملوك واللقطة ؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يعرض لها المملوك ، فإنه ينبغي أن يعرِّفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلاّ كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجىء لها طالب كانت في أموالهم ، هي لهم ، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشّاء ، وترك قوله : في مجمع (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، إلاّ أنّه قال : ينبغي للحرّ أن يعرّفها وترك قوله : فإن لم يجىء لها طالب كانت في __________________
(1) الفقيه 3 : 189 / 852.
الباب 20
فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 397 / 197.
(1) الكافي 5 : 309 / 23.




