القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري (1) ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين ، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً ، واللصّ مسلم ، هل يردّ عليه ؟ فقال : لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها ، فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردَّها عليه ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له.
وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن محمد مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه (3).
ورواه في ( المقنع ) عن حفص بن غياث (4).
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن عليِّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (5).
19 باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالّة فتلفت ضمن ، وإلاّ لم يضمن.
[ 32362 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، __________________
(1) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب عن سليمان بن داود ..
(2) الاستبصار 3 : 124 / 440.
(3) الفقيه 3 : 190 / 856.
(4) المقنع : 128.
(5) الكافي 5 : 308 / 21.
الباب 19
فيه حديث واحد
1 التهذيب 6 : 396 / 1192.




