17 باب حكم لقطة الحرم.
[ 32359 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له الطيّار : إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف ، قد انسحقت كتابته قال : هو له.
[ 32360 ] 2 وبإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قال : قلت : قد ابتلي بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : فإنّه قد عرّفه ، فلم يجد له باغياً ، فقال : يرجع إلى بلده ، فيتصدَّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي مقدّمات الطواف (2).
18 باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب ردّه على صاحبه إن عرف ، وإلاّ كان كاللقطة.
[ 32361 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن عليِّ بن محمّد __________________
الباب 17
فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 394 / 1187.
2 التهذيب 6 : 395 / 1190.
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام.
الباب 18
فيه حديث واحد
1 التهذيب 6 : 396 / 1191.




