مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 456 من 473

17 باب حكم لقطة الحرم.

[ 32359 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له الطيّار : إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف ، قد انسحقت كتابته قال : هو له.

[ 32360 ] 2 وبإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قال : قلت : قد ابتلي بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : فإنّه قد عرّفه ، فلم يجد له باغياً ، فقال : يرجع إلى بلده ، فيتصدَّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي مقدّمات الطواف (2).

18 باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب ردّه على صاحبه إن عرف ، وإلاّ كان كاللقطة.

[ 32361 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن عليِّ بن محمّد __________________

الباب 17

فيه حديثان

1 التهذيب 6 : 394 / 1187.

2 التهذيب 6 : 395 / 1190.

(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2) تقدم في الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام.

الباب 18

فيه حديث واحد

1 التهذيب 6 : 396 / 1191.

الصفحة 456 من 473