ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (2).
[ 32358 ] 2 وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن رجاء الخيّاط ، قال : كتبت إليه : إنّي كنت في المسجد الحرام ، فرأيت ديناراً ، فأهويت إليه لآخذه فاذا أنا بآخر ، ثمَّ بحثت الحصى فاذا أنا بثالث ، فأخذتها فعرَّفتها فلم يعرفها أحد ، فما تأمرني في ذلك جعلت فداك ؟ قال : فكتب إليّ : قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ، ثمَّ كتب تحت قصّة الثالث : فإن كنت محتاجاً فتصدّق بالثالث (1) ، وإن كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الخيّاط ، قال : كتبت إلى الطيّب ( عليه السلام ) وذكر نحوه (2).
أقول : هذا يحتمل الحمل على أنّه يتصدّق بالثلث على غير عياله ، وبالباقي على عياله ، وقد مرّ له نظير في الفطرة (3) وفي الزكاة (4) ، أو على جواز التصدّق بالبعض ، وتملك الباقي ، أو على استحبابه.
__________________
(1) قرب الإِسناد : 115.
(2) التهذيب 6 : 389 / 1163.
2 التهذيب 6 : 395 / 1188 والكافي 4 : 239 / 4.
(1) في نسخة من الكافي : بالثلث ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 3 : 187 / 842.
(3) مرّ في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة.
(4) مرّ في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب المستحقين الزكاة.




