15 باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم ، ومن أبصر طيراً أو تبعه ، فأخذه آخر.
[ 32355 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، وهو يعرف صاحبه ، أيحلّ له إمساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه ردّه عليه ، وإن لم يكن يعرفه ، وملك جناحه فهو له ، وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه.
[ 32356 ] 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل أبصر طيراً فتبعه حتّى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ؟ قال : للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصيد (1).
16 باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة.
[ 32357 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغنيِّ ؟ قال : نعم الحديث.
__________________
الباب 15
فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 394 / 1186.
2 الفقيه 3 : 65 / 217.
(1) تقدم في البابين 37 و 38 من أبواب الصيد.
الباب 16
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 186 / 840.




