الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحلّ له ؟ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فخذها ، وعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها ، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ، أن تردّها عليه.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : إن جاء صاحبها يطلبها ، أن تردّ عليه ثمنها (1).
14 باب أن من ترك تعريف اللقطة ، ثم وجدت عنده لزمه ردّها ، وضمن مثلها إن تلفت.
[ 32354 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان الجمّال ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من وجد ضالّة ، فلم يعرّفها ، ثمَّ وجدت عنده ، فإنّها لربّها ، أو مثلها عن مال الذي كتمها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
وكذا رواه الصدوق (2).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على وجوب التعريف (3) ، فيكون تركه تفريطاً موجباً للضمان ، كما مرّ أيضاً (4).
__________________
(1) مسائل علي بن جعفر : 104 / 5.
الباب 14
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 141 / 17.
(1) التهذيب 6 : 393 / 1180.
(2) الفقيه 3 : 187 / 843.
(3) تقدم في البابين 2 و 6 من هذه الأبواب.
(4) مرّ في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.




