إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له ، يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ ، فهي لمن أصابها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن السكوني مثله (2).
[ 32351 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأل رجل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الشاة الضالة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما اُحبّ أن أمسّها ، وسئل عن البعير الضالّ ، فقال للسائل : مالك وله (1) ، خفّه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خلّ عنه.
ورواه الصدوق مرسلاً (2).
[ 32352 ] 6 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جاء رجل من (1) المدينة ، فسألني عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلاّ باعها وتصدَّق بثمنها.
[ 32353 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن __________________
(1) التهذيب 6 : 393 / 1178.
(2) التهذيب 6 : 393 / 1178.
5 التهذيب 6 : 394 / 1185.
(1) في الفقيه زيادة : بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 3 : 188 / 848.
6 التهذيب 6 : 397 / 1196.
(1) في المصدر زيادة : أهل.
7 قرب الاسناد : 116.




