مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 452 من 473

إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له ، يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ ، فهي لمن أصابها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

وبإسناده عن السكوني مثله (2).

[ 32351 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأل رجل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الشاة الضالة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما اُحبّ أن أمسّها ، وسئل عن البعير الضالّ ، فقال للسائل : مالك وله (1) ، خفّه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خلّ عنه.

ورواه الصدوق مرسلاً (2).

[ 32352 ] 6 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جاء رجل من (1) المدينة ، فسألني عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلاّ باعها وتصدَّق بثمنها.

[ 32353 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن __________________

(1) التهذيب 6 : 393 / 1178.

(2) التهذيب 6 : 393 / 1178.

5 التهذيب 6 : 394 / 1185.

(1) في الفقيه زيادة : بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ).

(2) الفقيه 3 : 188 / 848.

6 التهذيب 6 : 397 / 1196.

(1) في المصدر زيادة : أهل.

7 قرب الاسناد : 116.

الصفحة 452 من 473