[ 32348 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض ، قد كلت وقامت ، ( وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه ) (1) ، فأخذها غيره ، فأقام عليها ، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشيء المباح.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2).
[ 32349 ] 3 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها ، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها : فهي ، للذي أحياها.
قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ، ترك ( دابة بمضيعة ) (1) ، فقال : إن تركها في كلأ وماء وأمن ، فهي له ، يأخذها متى شاء ، وإن كان (2) تركها في غير كلأ ولا ماء ، فهي لمن أحياها.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (3).
[ 32350 ] 4 وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل ترك دابّته من جهد ، فقال : __________________
2 الكافي 5 : 140 / 13.
(1) في نسخة من التهذيب : ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 6 : 392 / 1177.
3 الكافي 5 : 141 / 16.
(1) في المصدر : دابّته في مضيعة. بمضيعة : ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(2) ( كان ) ليس في المصدر.
(3) التهذيب 6 : 393 / 1181.
4 الكافي 5 : 140 / 14.




