مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 450 من 473

[ 32346 ] 3 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله.

قال : وقال ( عليه السلام ) : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه (1).

13 باب حكم التقاط الشاة ، والدابة ، والبعير ، وما علم من المالك إباحته.

[ 32347 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : جاء رجل إلى النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ! إنّي وجدت شاة ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فقال : يا رسول الله ! إني وجدت بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1).

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال بعد قوله : أو للذئب : وما اُحبّ أن أمسكها (2).

__________________

3 الفقيه 3 : 188 / 846.

(1) الفقيه 3 : 188 / 847.

الباب 13

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 5 : 140 / 12.

(1) التهذيب 6 : 394 / 1184.

(2) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا ( عليه السلام ) : 266.

الصفحة 450 من 473