[ 31142 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن السياري عمّن رواه (1) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من سرَّه أن يقر (2) غيظه فليأكل لحم الدرّاج.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) إلاّ أنّه قال : يقتل غيظه (3).
19 باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم والبقر الوحشية والحمر الوحشية ، وكراهة الأهلية.
[ 31143 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن نضر بن محمد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن لحوم الحمر الوحشيّة ، فكتب : يجوز ( أكلها وحشيّة ) (1) ، وتركه عندي (2) أفضل.
[ 31144 ] 2 أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن سعد ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن اللامص ، فقال : وما هو ؟ فذهبت أصفه ، فقال : أليس اليحامير ؟ قلت : بلى ، قال : أليس تأكلونه بالخل والخردل والأبزار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به.
[ 31145 ] 3 محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون __________________
3 الكافي 6 : 312 / 3.
(1) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
(2) في المصدر : يقل ، وفي المحاسن : يقتل.
(3) المحاسن : 475 / 478.
الباب 19
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 313 / 1.
(1) في المصدر : أكله لوحشته.
(2) كتب على ( عندي ) علامة نسخة في المصححة الاُولى.
2 المحاسن : 472 / 470.
3 علل الشرائع : 561 / 1 و 563 / 4 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97.




