ما غرق فيها ، فقال : أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحقّ به.
12 باب جواز التقاط العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال وأشباهه على كراهة.
[ 32344 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ (2) ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[ 32345 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النعلين والادواة (1) والسوط يجده الرجل في الطريق ، ينتفع (2) به ؟ قال : لا يمسّه.
أقول : هذا محمول على الكراهة ، لما تقدَّم (3).
__________________
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 140 / 15.
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه ، وكتب في هامش المصححة الاولى : وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود ( الرضوي ).
(2) الشظاظ : عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشدّ عليه « الصحاح ( خرج ) 3 : 1173 ».
(3) التهذيب 6 : 393 / 1179.
2 التهذيب 6 : 394 / 1183.
(1) الإداوة : إناء صغير كالإبريق ، « الصحاح ( أدا ) 6 : 2266 ». وفي هامش المصححة الثانية : المطهرة.
(2) في المصدر : أينتفع.
(3) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.




