مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 449 من 473

ما غرق فيها ، فقال : أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحقّ به.

12 باب جواز التقاط العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال وأشباهه على كراهة.

[ 32344 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ (2) ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

[ 32345 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النعلين والادواة (1) والسوط يجده الرجل في الطريق ، ينتفع (2) به ؟ قال : لا يمسّه.

أقول : هذا محمول على الكراهة ، لما تقدَّم (3).

__________________

الباب 12

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 140 / 15.

(1) في المصدر زيادة : عن أبيه ، وكتب في هامش المصححة الاولى : وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود ( الرضوي ).

(2) الشظاظ : عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشدّ عليه « الصحاح ( خرج ) 3 : 1173 ».

(3) التهذيب 6 : 393 / 1179.

2 التهذيب 6 : 394 / 1183.

(1) الإداوة : إناء صغير كالإبريق ، « الصحاح ( أدا ) 6 : 2266 ». وفي هامش المصححة الثانية : المطهرة.

(2) في المصدر : أينتفع.

(3) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

الصفحة 449 من 473