مملوكة قوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء (3).
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (4).
9 باب أن من اشترى دابة ، فوجد في بطنها مالاً ، وجب أن يعرفه البايع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.
[ 32335 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إيّاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 32336 ] 2 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري ، قال : سألته ( عليه السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : عرِّفها البايع ، فان لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه.
__________________
(2) التهذيب 6 : 391 / 1173.
(3) الفقيه 3 : 187 / 844.
(4) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 139 / 9.
(1) التهذيب 6 : 392 / 1174.
2 الفقيه 3 : 189 / 853.




