الى منزله ، ورحلنا الى منازلنا ، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا ، فأيّ شيء نصنع به ؟ قال : تحملونه حتّى تحملوه الى الكوفة ، قال : لسنا نعرفه ، ولا نعرف بلده ، ولا نعرف كيف نصنع قال : إذا كان كذا فبعه ، وتصدّق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى نحوه (1).
[ 32333 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقطة ؟ فأراني خاتماً في يده من فضّة ، إنَّ هذا ممّا جاء به السيل ، وأنا أُريد أن أتصدَّق به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2).
8 باب أن من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه ، وكان له عليه رأس ماله.
[ 32334 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وجد مالاً فعرّفه ، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادماً ، فجاء طالب المال ، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلاّ دراهمه ، وليست له (1) الابنة ، إنّما له رأس ماله ، وإنما كانت ابنته __________________
(1) الكافي 5 : 309 / 22.
3 التهذيب 6 : 391 / 1172.
(1) تقدم في الأبواب 2 و 4 و 6 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 14 و 16 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 139 / 8.
(1) كتب في المصححة الاولى على كلمة ( له ) علامة نسخة.




