أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (4).
7 باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف ، وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط ، ولم يعرف المالك ولا بلده.
[ 32331 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجّال (1) ، عن داود بن أبى يزيد (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل : إنّي قد أصبت مالاً ، وإنّي قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ، قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ قال : إي والله ، قال : فأنا والله ماله صاحب غيري ، قال : فاستحلفه أن يدفعه الى من يأمره ، قال : فحلف ، فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الأمن ممّا خفت منه ، قال : ( فقسّمته بين إخواني ) (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحجّال ، قال الصدوق : كان ذلك بعد تعريف سنة (4).
[ 32332 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنا حاضر إلى أن قال : فقال : رفيق كان لنا بمكّة ، فرحل منها __________________
(4) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 138 / 7.
(1) في نسخة : الجمّال ، ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه : أبي زيد ( هامش المخطوط ).
(3) في نسخة : فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ).
(4) الفقيه 3 : 189 / 854.
2 التهذيب 6 : 395 / 1189.




