قال : وسألته عن الورق يوجد في دار ؟ فقال : إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها ، وان كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت.
[ 32326 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة ، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل ، لعلّهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ، قال : يتصدّق (1) بها.
[ 32327 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له الطيّار : إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف ، قد انسحق كتابته ، قال : هو له.
[ 32328 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في رجل وجد ورقاً في خربة : أن يعرِّفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلاّ تمتّع بها.
[ 32329 ] 6 وعنه عن محمد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المال يوجد كنزاً ، يؤدِّي زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس (1) والحجّ (2).
__________________
3 التهذيب 6 : 391 / 1171.
(1) فيتصدق ، محتمل في الاصل ( هامش المصححة الثانية ).
4 التهذيب 6 : 394 / 1187.
5 التهذيب 6 : 398 / 1199.
6 التهذيب 6 : 398 / 1200.
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) تقدم في الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف.




