كان أو كثيراً ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرّف.
[ 32323 ] 2 وعن عليِّ بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله ابن حمّاد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من وجد شيئاً فهو له ، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه ، فاذا جاء طالبه ردّه إليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
أقول : هذا مخصوص بما دون الدِّرهم لما تقدّم (2).
5 باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً في دار ، أو نحوها في الحرم ، أو غيره.
[ 32324 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال (1) أحقّ به.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[ 32325 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث __________________
2 الكافي 5 : 139 / 1.
(1) التهذيب 6 : 392 / 1175.
(2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 5 : 138 / 5.
(1) في المصدر زيادة : فهو.
(2) التهذيب 6 : 390 / 1169.
2 التهذيب 6 : 390 / 1165.




