مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 439 من 473

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4).

3 باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة ، إذا كان يدخله غيره ، وإلاّ فهو له ، وكذا الصندوق.

[ 32321 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وجد في منزله (1) ديناراً ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ، قال : يدخل أحد يده (2) في صندوقه غيره ، أو يضع (3) فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) ، وكذا الصدوق (5).

4 باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.

[ 32322 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرّف سنة قليلاً __________________

(4) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.

الباب 3

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 137 / 3.

(1) في الفقيه : بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(2) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ).

(3) في المصدر زيادة : غيره.

(4) التهذيب 6 : 390 / 1168.

(5) الفقيه 3 : 187 / 841.

الباب 4

فيه حديثان

1 الكافي 5 : 137 / 4 ، والتهذيب 6 : 389 / 1162 ، والاستبصار 3 : 68 / 226.

الصفحة 439 من 473