مطلساً (2) فهو لك لا تعرفه ، وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كله ، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة ، فإن وجدت لقطة في دار ، وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها.
[ 32315 ] 10 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ، قال : لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، حتّى يجيء لها طالب ، فإن لم يجىء لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك.
[ 32316 ] 11 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في اللقطة يعرِّفها سنة ، ثمَّ هي كسائر ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 32317 ] 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال : يعرِّفها سنة ، ثمَّ هي كسائر ماله ، قال : وكان عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) يقول لأهله : لا تمسّوها.
[ 32318 ] 13 قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أو __________________
(2) الدينار المطلّس : الذي لا نقش فيه ، وقيل : القديم ، « مجمع البحرين ( طلس ) 4 : 82 ».
10 الكافي 5 : 139 / 11.
11 الكافي 5 : 137 / 2.
(1) التهذيب 6 : 389 / 1161.
12 قرب الإِسناد : 115.
13 قرب الإِسناد : 115 ، مسائل علي بن جعفر : 165 / 265.




