[ 32312 ] 7 وعنه ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، قال : أصبت يوماً ثلاثين ديناراً ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : أين أصبته ؟ قال : قلت له : كنت منصرفاً الى منزلي فأصبتها ، قال : فقال : صر الى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه ، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه. وإلاّ تصدّق به.
أقول : وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام ، أو على جواز الصدقة بعدها ، وإن لم يسقط التعريف ، فإن وجد صاحبها ضمنها له ، والله أعلم.
[ 32313 ] 8 وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحلّ فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا إنما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها. الحديث.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (1).
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر مثله (2).
[ 32314 ] 9 محمد بن عليِّ بن الحسين ، قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أفضل ما يستعمله الإِنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ، ولا يتعرّض لها ، فلو أنَّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرِّفها ، فإن (1) وجدت في الحرم ديناراً __________________
7 التهذيب 6 : 397 / 1195.
8 التهذيب 6 : 397 / 1198.
(1) مسائل علي بن جعفر : 286 / 724.
(2) قرب الإِسناد : 115.
9 الفقيه 3 : 190 / 855.
(1) في المصدر : وإن.




