يعرّفها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلاّ حبسها حولاً ، فإن لم يجىء صاحبها ، أو من يطلبها تصدَّق بها ، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده ، وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتسبها ، والأجر له.
[ 32308 ] 3 وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : لا ترفعوها ، فإن ابتليت فعرَّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، إلى أن يجيء لها طالب. الحديث.
[ 32309 ] 4 وعنه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون إذا لم يعرِّفوها.
[ 32310 ] 5 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن أبي القاسم ، عن حنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن اللقطة ؟ فقال : تعرّفها سنة ، فإن وجدت صاحبها ، وإلاّ فأنت أحقّ بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها ، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.
[ 32311 ] 6 ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله : فأنت أحقّ بها ، وزاد : يعني : لقطة غير الحرم.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعاً ، عن حنان ، إلاّ أنّه قال : فأنت أملك بها (1).
__________________
3 التهذيب 6 : 390 / 1165 ، والاستبصار 3 : 68 / 229.
4 التهذيب 6 : 394 / 1182.
5 التهذيب 6 : 396 / 1194.
6 الفقيه 3 : 188 / 849.
(1) قرب الاسناد : 58.




