مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 434 من 473

المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنّم.

[ 32304 ] 9 وبإسناده عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغنيِّ ؟ قال : نعم ، قال : وكان عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول : هي لأهلها لا تمسّوها. الحديث.

[ 32305 ] 10 قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يؤوي الضالّة إلا الضالّ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2).

2 باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم ، ثم إن شاء تصدّق بها ، وإن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تصرّف فيها ، وجملة من أحكامها.

[ 32306 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلاّ فهي كسبيل ماله.

[ 32307 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن أباه ، عن الحسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اللقطة ؟ فقال : __________________

9 الفقيه 3 : 186 / 840.

10 الفقيه 4 : 272 / 828.

(1) تقدم في الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف.

(2) يأتي في الأحاديث 3 و 9 و 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.

الباب 2

فيه 15 حديثاً

1 التهذيب : 389 / 1163 ، والاستبصار 3 : 68 / 227.

2 التهذيب 6 : 389 / 1164 ، والاستبصار 3 : 68 / 228.

الصفحة 434 من 473