سليمان ، عن جرّاح المدايني مثله ، ثمَّ نقل كلام الصدوق (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).
20 باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف.
[ 32295 ] 1 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل أنه قال : إذا قام القائم ( عليه السلام ) سار إلى الكوفة ، وهدم بها أربعة مساجد ، ولم يبقَ مسجد على وجه الأرض له شرف ، إلاّ هدمها وجعلها جمّاء ، ووسّع الطريق الأعظم ، وكسر كلَّ جناح خارج في الطريق ، وأبطل الكنف والميازيب الى الطرقات ، فلا (1) يترك بدعة إلاّ أزالها ، ولا سنّة إلا أقامها.
وذكر جماعه من علمائنا منهم العلاّمة والشهيد الثاني ، أنّه لا بأس بإخراج الرواشن والأجنحة الى الطرق النافذة إذا كانت لا تضرّ بالطريق ، لاتّفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكير ، وسقيفة بني ساعدة وبني النجّار أشهر من الشمس في رابعة النهار وقد كانتا بالمدينة في زمن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ). انتهى.
__________________
(1) التهذيب 7 : 154 / 682.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 40 ، وفي الحديث 1 من الباب 50 من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب 12 من هذه الأبواب.
الباب 20
فيه حديث واحد
1 إرشاد المفيد : 365.
(1) في المصدر : ولا.




