فينظر أيّتهما أضرّت بصاحبتها ، فإن رأيت (4) الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر.
[ 32288 ] 2 ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد : وقضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بذلك ، وقال : إن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوَّل سبيل.
[ 32289 ] 3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى بهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثمَّ إنّ رجلاً احتفر (1) الى جانبها قناة ، فقضى أن يقاس الماء بحقايب (2) البئر ، ليلة هذه ، وليلة هذه ، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأُولى عوّرت (3) الأخيرة ، وإن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاُولى شيء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4).
17 باب حكم من عطل أرضاً ثلاث سنين ، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين.
[ 32290 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ، أو رجل ، عن الريّان ، عن يونس ، عن العبد __________________
(4) في الفقيه : كانت ( هامش المخطوط ).
2 الفقيه 3 : 58 / 205.
3 التهذيب 7 : 145 / 644.
(1) في المصدر : حفر.
(2) في نسخة : بجوانب ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر.
(3) في المصدر : غورت.
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة ، وفي الأبواب 12 و 13 و 14 و 15 من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 297 / 1 ، والتهذيب 7 : 232 / 1015.




