مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 425 من 473

الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يتّقي الله ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ( ولا يضرّ ) (2) أخاه المؤمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل الى الفقيه ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (3).

ورواه الصدوق أيضاً كذلك (4).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5).

16 باب أن من حفر قناة ، ثم علم أنها أضرّت بأخرى أقدم منها عورت الأخيرة ، وكيفية اعتبار ذلك ، وأنه إن أضرّت الاُولى بالثانية لم يضمن صاحبها.

[ 32287 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى جبلاً ، فشقّ فيه (1) قناة (2) فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوَّل ، قال فقال : يتقاسمان (3) بحقائب البئر ليلة ليلة ، __________________

(2) في الفقيه : ولا يضار ( هامش المخطوط ).

(3) التهذيب 7 : 146 / 647.

(4) الفقيه 3 : 150 / 659.

(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة ، وفي الأبواب 12 و 13 و 14 من هذه الأبواب.

الباب 16

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 294 / 7.

(1) في الفقيه : منه ( هامش المخطوط ).

(2) في الفقيه زيادة : جرى ماؤها سنة ثم إن رجلاً أتى ذلك الجبل فشق من قناة اخرى ( هامش المخطوط ).

(3) في الفقيه : يقايسان ( هامش المخطوط ).

الصفحة 425 من 473