الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يتّقي الله ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ( ولا يضرّ ) (2) أخاه المؤمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل الى الفقيه ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (3).
ورواه الصدوق أيضاً كذلك (4).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5).
16 باب أن من حفر قناة ، ثم علم أنها أضرّت بأخرى أقدم منها عورت الأخيرة ، وكيفية اعتبار ذلك ، وأنه إن أضرّت الاُولى بالثانية لم يضمن صاحبها.
[ 32287 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى جبلاً ، فشقّ فيه (1) قناة (2) فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوَّل ، قال فقال : يتقاسمان (3) بحقائب البئر ليلة ليلة ، __________________
(2) في الفقيه : ولا يضار ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 7 : 146 / 647.
(4) الفقيه 3 : 150 / 659.
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة ، وفي الأبواب 12 و 13 و 14 من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 294 / 7.
(1) في الفقيه : منه ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه زيادة : جرى ماؤها سنة ثم إن رجلاً أتى ذلك الجبل فشق من قناة اخرى ( هامش المخطوط ).
(3) في الفقيه : يقايسان ( هامش المخطوط ).




