الحسين (1) ، قال : كتبت الى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة اُخرى الى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ، حتى لا تضرّ إحداهما بالاُخرى في الأرض ، إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالاُخرى إن شاء الله. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، قال : كتب رجل الى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر الحديث (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، إلاّ أنّه قال : قناة اُخرى فوقه (3).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5).
15 باب أنه لا يجوز لصاحب النهر أن يجريه من موضع آخر ، ويعطل الرحى عليه
[ 32286 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (1) قال : كتبت الى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الى قريته __________________
(1) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) والظاهر أن ما في المتن هو الصواب ، راجع معجم رجال الحديث 15 : 281.
(2) التهذيب 7 : 146 / 647.
(3) الفقيه 3 : 150 / 659.
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة ، وفي الباب 12 و 13 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في البابين 15 و 16 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 293 / 5.
(1) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ).




