13 باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها ، إذا كانت تضرّ بعين أخرى.
[ 32284 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرَّ بالبقيّة من العيون ، وبعضها لا يضرّ من شدَّة الأرض ، قال : فقال : ما كان في مكان شديد (1) فلا يضرّ ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرّ ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد ، قال : إن تراضيا فلا يضرّ ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع.
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلى قوله : فإنه يضرّ (2).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4).
14 باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة اُخرى إذا كانت تضرّ بها.
[ 32285 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن __________________
الباب 13
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 293 / 3.
(1) في نسخة من الفقيه : جديد ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : جليد.
(2) الفقيه 3 : 58 / 206.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة ، وفي الباب 12 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأبواب 14 و 15 و 16 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 293 / 5.




